اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 148
في غيرها. اهـ.
فإذا قال لها: "أنت خالصة"، ثم طلقها وهي في العدة، فإنه يلزمه طلقة ثانية لما علمت منه أنه قيل: إن "خالصة" طلقة رجعية، وكل نكاح مختلف فيه كالمتفق على صحته في لحوق الطلاق، وأما عليه السخام ففي (ص) عن (دس) يلزمه طلقة واحدة إلا أن ينوي أكثر، وأما نحو: "علي الطلاق من ذراعي أو فرسي" فلا شيء فيه؛ لأن القصد من الحلف بذلك التباعد عن الحلف بالزوجة اهـ، وفي الأمير على (عب) من قال: "عليه الطلاق من ذراعه" لا شيء عليه إلا أن ينوي الزوجة، وأما: "أنت طالق" من ذراعي، فأقام بعض الأشياخ من عدم طلاق الصبي عدم اللزوم في هذا، وفيه نظر، فإنه نظر إيقاعه على جزئها فيكمل. اهـ.
[مسألة]
إذا قال لزوجته: "خليت سبيلك" لزمه الثلاث، إن نوى ذلك، أو لم ينو شيئًا، فإن نوى أقول لزم ما نواه سواء دخل بها أو لم يدخل. اهـ. (در).
[مسألة]
إذا قال: "وجهي من وجهك حرام"، لزمه الثلاث في المدخول بها، ونوى في غيرها، فإن لم ينو شيئًا فثلاث على أرجح القولين، ويلزمه الثلاث أيضًا في المدخول بها إذا قال: ما أعيش فيه حرام، وينوي في غيرها، فإن لم ينو شيئًا فالأظهر أنه لا يلزمه شيء؛ لأن الزوجة ليست من العيش، فلم تدخل في ذلك إلا بالنية كما في المجموع.
[مسألة]
إن قال رجل: "ليست زوجتي على ذمتي" ولم يرد إنشاء الطلاق بل أراد إغاظتها أو أراد الكذب، فإن دلت القرينة على عدم إرادة الطلاق باللفظ المذكور لم يلزمه بها طلاق، وإلا لزمه، قال في المختصر: وإن قال: "لا نكاح بيني وبينك" أو "لا ملك لي عليك" أو "لا سبيل لي عليك" فلا شيء عليه إن كان عتابًا وإلا فبتات. اهـ.
[مسألة]
إن قال: "لا نكاح بيني وبينك" أو "لا ملك لي عليك" أو "لا سبيل لي عليك" يزلمه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها، وإن لم ينو شيئًا لزمه الثلاث، ومحل لزوم الثلاث في المدخول بها ما لم يقل هذه الألفاظ لعتاب، وإلا فلا شيء عليه، وذلك كما إذا كانت تفعل شيئا لا يوافق غرضه بلا إذن منه، فقال لها ذلك، في العتاب قرينة وبساط دال على عدم إرادته الطلاق. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
حلف عليه الحرام لا يفعل كذا، ثم فعله وراجعها مقلدًا لمذهب الشافعي، ثم طلقها ثلاثًا، فأفتاه بعض جهلة المالكية بعدم لزوم الثلاث بناء على أن الحرام طلقة بائنة والبائن لا يرتدف عليه طلاق، وجدد له عقدًا، وهذا خطأ لأنه لما راجعها على مذهب الشافعي صار معها في نكاح مختلف فيه، وتقدم أن الطلاق يلحق في المختلف
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 148